قوله ( ولا يصح ذلك ممن لا يملك التبرع ، كالمكاتب والمأذون له ونحوهما    ) إلا في حال الإنكار وعدم البينة . بلا نزاع فيهما . وقوله ( وولي اليتيم ، إلا في حال الإنكار وعدم البينة ) . هو الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : لا يصح الصلح أيضا . قطع به في الترغيب . 
فائدة : 
يصح الصلح عما ادعى على موليه ، وبه بينة  ، على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يصح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					