الثالثة : لو : رجع بالدار ونحوها ، أو بقيمته إن كان تالفا ; لأن الصلح هنا بيع حقيقة ، إذا كان الصلح عن إقرار . وإن كان عن إنكار : رجع بالدعوى . قال في الرعاية ، صالح عن دار ونحوها بعوض . فبان العوض مستحقا قلت : أو قيمته مع الإنكار . وحكاه في الفروع قولا ; لأنه فيه بيع .