قوله ( ولا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحا ولا ساباطا    ) . وكذا لا يجوز أن يخرج دكة . وهذا المذهب مطلقا . نص عليه في رواية أبي طالب  ، وابن منصور  ، ومهنا  ، وغيرهم . انتهى . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وهو من مفردات المذهب . وحكي عن  الإمام أحمد  رحمه الله جوازه بلا ضرر . ذكره الشيخ تقي الدين  رحمه الله في شرح العمدة . واختاره هو وصاحب الفائق . فعلى المذهب فيهما وفي الميزاب الآتي حكمه يضمن ما تلف بهم . ويأتي ذلك في كلام  المصنف  في آخر باب الغصب . وفي سقوط نصف الضمان ، بناء على أصله : وجهان . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية في باب الغصب . قلت    : الصواب ضمان الجميع . ثم وجدت  المصنف  والشارح  في كتاب الغصب قالا لمن قال من أصحاب  الشافعي    : إنه يضمن بالنصف لأنه إخراج يضمن به البعض . فضمن به الكل ، لأنه المعهود في الضمان . وقال الحارثي    : وقال الأصحاب : وبأن النصف عدوان . فأوجب كل الضمان . فظاهر ما قالوا : أنه يضمن الجميع .  [ ص: 255 ] 
فائدتان إحداهما : لا يجوز إخراج الميزاب إلى الطريق النافذ  ، ولا إلى درب غير نافذ إلا بإذن أهله ، على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في القواعد الفقهية : هو كإشراع الأجنحة عند الأصحاب . وهو كما قال وهو من المفردات . وفي المغني ، والشرح احتمال بالجواز ، مع انتفاء الضرر . وحكي رواية عن  الإمام أحمد  ذكره الشيخ تقي الدين  رحمه الله في شرح العمدة . كما تقدم . قلت    : وعليه العمل في كل عصر ومصر . قال في القواعد الفقهية : اختاره طائفة من المتأخرين . قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : إخراج الميازيب إلى الدرب : هو السنة . واختاره . وقدمه في النظم . فعلى هذا : لا ضمان . 
تنبيه : محل عدم الجواز والضمان في الجناح والساباط والميازيب : إذا لم يأذن فيه الإمام أو نائبه . فأما إن أذن أحدهما فيه : جاز ذلك إن لم يكن فيه ضرر ، عند جماهير الأصحاب . قال في الفروع : وجوز ذلك الأكثر بإذن الإمام . وقاله في القواعد عن  القاضي  ، والأكثر . وجزم به في التلخيص ، والمحرر ، والنظم وغيرهم . قال الحارثي    : وجزم به  القاضي  في المجرد ، والتعليق الكبير ،  وابن عقيل  في الفصول . وقيل : لا يجوز ، ولو أذن فيه . قدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والفائق ، والحاويين .  [ ص: 256 ] وقال الحارثي  ، في باب الغصب : والمذهب المنصوص : عدم الإباحة مطلقا ، كما تقدم في باب الصلح . انتهى . 
وقدمه في القاعدة الثامنة والثمانين . وقال : نص عليه في رواية أبي طالب  ، وابن منصور  ، ومهنا  ، وغيرهم . قاله  القاضي  في المجرد . قلت    : بل هو ظاهر كلام  المصنف  هنا . وقال  المجد  في شرحه ، في كتاب الصلاة : إن كان لا يضر بالمارة جاز . وهل يفتقر إلى إذن الإمام ؟ على روايتين . 
الثانية : لم يذكر الأصحاب مقدار طول الجدار الذي يشرع عليه الجناح ، والميزاب والساباط ، إذا قلنا بالجواز . لكن حيث انتفى الضرر جاز . وقال في التلخيص ، والترغيب : يكون بحيث يمكن عبور محمل . وقدمه في الرعاية الكبرى . واختاره الشيخ تقي الدين  رحمه الله . وقال بعض الأصحاب : يكون بحيث يمكن مرور رمح قائما بيد فارس . قوله ( ولا دكانا ) . لا يجوز أن يشرع دكانا في طريق نافذ ، سواء أذن فيه الإمام أو لا    . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في المغني ، والشرح ، والحاوي الكبير : لا نعلم فيه خلافا . وقدمه في الفروع . وقيل : حكمه حكم الجناح ونحوه . قال في الفروع : مع أن الأصحاب لم يجوزوا حفر البئر والبناء في ذلك لنفسه وكأنه لما فيه من الدوام . قال : ويتوجه من هذا الوجه : تخريج يعني : في جواز حفر البئر والبناء . وظاهر كلامه في الرعاية الكبرى : جواز إخراج الدكان . وإن منعنا من غيره على المقدم .  [ ص: 257 ] فإنه قال : وليس لأحد أن يخرج إلى درب نافذ من ملكه روشنا . ولا كذا ، ولا كذا . وقيل : ولا دكانا . ولعله سهو ، إن لم يكن في النسخة غلط . 
تنبيه : ممن ذكر " الدكان "  كالمصنف  واقتصر عليه :  أبو الخطاب  في الهداية والمستوعب ، وجمع كثير . وممن ذكر " الدكة " واقتصر عليها ، ولم يذكر " الدكان " جماعة . منهمابن حمدان  في الرعاية الصغرى ، وصاحب الحاوي الصغير . وقد فسر  ابن منجى    " الدكان " في كلام  المصنف  بالدكة . قال في المطلع : قال أبو السعادات    " الدكان " الدكة المبنية للجلوس عليها . وقال في البدر المنير " الدكة " المكان المرتفع يجلس عليه . وهو المصطبة . وجمع ابن حمدان  في الرعاية الكبرى بينهما . فقال : وليس لأحد أن يخرج إلى طريق نافذ دكة ، وقيل : ولا دكانا . انتهى . 
فغاير بينهما . وقد قال  الجوهري    " الدكان " الحانوت . انتهى . 
فهو غير " الدكة " عنده . وقال في البدر المنير : و " الدكان " يطلق على الحانوت ، وعلى " الدكة " التي يقعد عليها . انتهى . 
وقال في القاموس : " الدكة " بالفتح . و " الدكان " بالضم : بناء يسطح أعلاه للمقعد . [ انتهى . ] قوله ( ولا أن يفعل ذلك في درب غير نافذ ، إلا بإذن أهله ) . بلا نزاع . وكذا لا يجوز له أن يفعل ذلك في هواء جاره إلا بإذنه . قوله ( فإن صالح عن ذلك بعوض : جاز ، في أحد الوجهين ) . وهو المذهب . قال في الفروع : ويصح صلحه عن معلومه بعوض في الأصح ،  [ ص: 258 ] وصححه في التصحيح ، والفائق ، والرعايتين ، والحاويين . واختاره  أبو الخطاب  وغيره . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، وغيرهما . 
الوجه الثاني : لا يجوز . اختاره  القاضي    . وجزم به في نهاية  ابن رزين    . ورده  المصنف  ، والشارح    . وأطلقهما في المذهب ، والخلاصة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					