قوله ( وقرضه ) يجوز قرضه لمصلحة . على الصحيح من المذهب . نص عليه ، وهو من المفردات . قال في الوجيز : ولمصلحة يقرضه . قال في الفروع : وله قرضه ، على الأصح ، لمصلحة . قال في الرعاية الكبرى : وله قرضه على الأصح مليئا . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمحرر ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق . قال في المغني ، والشرح : يقرضه لحاجة سفر ، أو خوف عليه ، أو غيرهما . لا يقرضه مطلقا . قوله ( برهن ) [ ص: 329 ] هذا أحد الوجهين . جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والهادي ، والرعايتين ، والنظم ، والحاويين ، وغيرهم . واختاره وعنه ابن عبدوس في تذكرته فقال : يقرضه برهن . قال ناظم المفردات : قطع به في المغني . قال في الفروع : وسياق كلامهم : لحظه . وقال في المستوعب : وفي روايتان . وقال في الترغيب : وفي قرضه برهن روايتان . انتهى . قرضه برهن وإشهاد
والصحيح من المذهب : جواز قرضه للمصلحة ، سواء كان برهن أو لا . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الشرح ، والفروع . قال في المحرر : ويملك قرضه . قال في الكافي : فإن لم يأخذ رهنا جاز في ظاهر كلامه . واقتصر عليه . وأطلقهما في الفائق .
فوائد
الأولى : قال في المغني ، والشرح : فإن أمكن أخذ الرهن . فالأولى له أخذه احتياطا . فإن تركه : احتمل أن يضمن إن ضاع المال لتفريطه . واحتمل أن لا يضمن ; لأن الظاهر سلامته . وهذا ظاهر كلام رحمه الله لكونه لم يذكر الرهن . الإمام أحمد قلت : إن رأى المصلحة وأقرضه ثم تلف : لم يضمن . وأطلقهما في الفائق .
الثانية : يجوز إيداعه مع إمكان قرضه . ذكره في المغني ، والشرح . قال في الفروع ، فظاهره : متى جاز قرضه جاز . وظاهر كلام الأكثر : يجوز إيداعه . لقولهم " يتصرف بالمصلحة " وقد يراه مصلحة . ولهذا جاز مع إمكان قرضه أن يملكه الشريك ، في إحدى الروايتين ، دون القرض ; لأنه تبرع . الوديعة استنابة في حفظ . ولا سيما إن جاز [ ص: 330 ] للوكيل التوكيل . ولهذا يتوجه في المودع رواية . ويتوجه أيضا في قرض الشريك رواية . قال : وقال في الكافي : لا يودعه إلا لحاجة . ويقرضه لحظه بلا رهن ، وإنه لو سافر أودعه . وقرضه أولى . انتهى . إيداعه
الثالثة : حيث قلنا : يقرضه . فلا يقرضه لمودة ومكافأة . نص عليه .
الرابعة : قال في الرعاية الكبرى ، وغيره : . ويأتي في باب الشفعة : أنه يلزمه أن يأخذ بالشفعة إذا كان ذلك أحظ . ولا يقترض وصي ولا حاكم منه شيئا