الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وقرضه ) يجوز قرضه لمصلحة . على الصحيح من المذهب . نص عليه ، وهو من المفردات . قال في الوجيز : ولمصلحة يقرضه . قال في الفروع : وله قرضه ، على الأصح ، لمصلحة . قال في الرعاية الكبرى : وله قرضه على الأصح مليئا . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمحرر ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق . قال في المغني ، والشرح : يقرضه لحاجة سفر ، أو خوف عليه ، أو غيرهما . وعنه لا يقرضه مطلقا . قوله ( برهن ) [ ص: 329 ] هذا أحد الوجهين . جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والهادي ، والرعايتين ، والنظم ، والحاويين ، وغيرهم . واختاره ابن عبدوس في تذكرته فقال : يقرضه برهن . قال ناظم المفردات : قطع به في المغني . قال في الفروع : وسياق كلامهم : لحظه . وقال في المستوعب : وفي قرضه برهن وإشهاد روايتان . وقال في الترغيب : وفي قرضه برهن روايتان . انتهى .

والصحيح من المذهب : جواز قرضه للمصلحة ، سواء كان برهن أو لا . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الشرح ، والفروع . قال في المحرر : ويملك قرضه . قال في الكافي : فإن لم يأخذ رهنا جاز في ظاهر كلامه . واقتصر عليه . وأطلقهما في الفائق .

فوائد

الأولى : قال في المغني ، والشرح : فإن أمكن أخذ الرهن . فالأولى له أخذه احتياطا . فإن تركه : احتمل أن يضمن إن ضاع المال لتفريطه . واحتمل أن لا يضمن ; لأن الظاهر سلامته . وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله لكونه لم يذكر الرهن . قلت : إن رأى المصلحة وأقرضه ثم تلف : لم يضمن . وأطلقهما في الفائق .

الثانية : يجوز إيداعه مع إمكان قرضه . ذكره في المغني ، والشرح . قال في الفروع ، فظاهره : متى جاز قرضه جاز إيداعه . وظاهر كلام الأكثر : يجوز إيداعه . لقولهم " يتصرف بالمصلحة " وقد يراه مصلحة . ولهذا جاز مع إمكان قرضه أن يملكه الشريك ، في إحدى الروايتين ، دون القرض ; لأنه تبرع . الوديعة استنابة في حفظ . ولا سيما إن جاز [ ص: 330 ] للوكيل التوكيل . ولهذا يتوجه في المودع رواية . ويتوجه أيضا في قرض الشريك رواية . قال : وقال في الكافي : لا يودعه إلا لحاجة . ويقرضه لحظه بلا رهن ، وإنه لو سافر أودعه . وقرضه أولى . انتهى .

الثالثة : حيث قلنا : يقرضه . فلا يقرضه لمودة ومكافأة . نص عليه .

الرابعة : قال في الرعاية الكبرى ، وغيره : ولا يقترض وصي ولا حاكم منه شيئا . ويأتي في باب الشفعة : أنه يلزمه أن يأخذ بالشفعة إذا كان ذلك أحظ .

التالي السابق


الخدمات العلمية