الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه :

مفهوم قوله ( ويصح تزوجه بإذن وليه ) أنه لا يصح بغير إذنه وله حالتان .

إحداهما : أن يكون محتاجا إلى الزواج . فيصح تزوجه بغير إذنه ، على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : يصح في الأصح . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . واختاره القاضي وغيره . وقيل : لا يصح . وهو ظاهر كلام المصنف هنا ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والكافي ، وغيرهم . لأنهم قالوا : يصح بإذنه . وقال القاضي : يصح بغير إذنه . وأطلقهما في البلغة . والحالة الثانية : أن لا يكون محتاجا إليه . فلا يصح تزوجه ، على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : لم يصح في الأصح . وجزم به في المغني ، والشرح في باب أركان النكاح . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، وغيرهم . وقيل : يصح . واختاره القاضي . وقدمه ابن رزين في شرحه . قال في الوجيز : ويصح تزوجه ، وأطلق . وأطلقهما في البلغة .

التالي السابق


الخدمات العلمية