الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : لا يفرق السفيه زكاة ماله بنفسه . ولا تصح شركته ، ولا حوالته . ولا الحوالة عليه ، ولا ضمانه ، ولا كفالته . ويصح منه نذر كل عبادة بدنية من حج وغيره . ولا يصح منه نذر عبادة مالية ، على الصحيح من المذهب . وقيل : يصح نذرها وتفعل بعد فك حجره . قال في الكافي : قياس قول أصحابنا : يلزمه الوفاء به عند فك حجره كالإقرار . وتقدم في أوائل كتاب الحج " إذا أحرم السفيه نفلا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية