قوله ( وهل للزوج أن يحجر على امرأته في التبرع بما زاد على الثلث من مالها  ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والرعاية الكبرى . 
إحداهما : ليس له منعها من ذلك . وهو المذهب . اختاره  المصنف  ، والشارح    . وصححه في التصحيح ، والفائق ، والنظم . وجزم به في الوجيز ، ونهاية  ابن رزين  ، ونظمها ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والمحرر ذكره في آخر باب الهبة .  [ ص: 343 ] قال في تجريد العناية : وتتصدق من مالها بما شاءت . على الأظهر ، والرواية الثانية : له منعها من الزيادة على الثلث . فلا يجوز لها ذلك إلا بإذنه . ونصره  القاضي  وأصحابه . وصححه في الخلاصة . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وشرح  ابن رزين    . 
تنبيهان 
أحدهما : محل الخلاف : إذا كانت رشيدة . فأما غير الرشيدة : فهي ممنوعة مطلقا . 
الثاني : مفهوم قوله " بما زاد على الثلث " أنه لا يحجر عليها في التبرع بالثلث فأقل . وهو صحيح . وهو المذهب . قال في الكافي : وهو قول أصحابنا . وصححه في الفائق ، وغيره . وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى . وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .  وعنه    : له ذلك . صححها في عيون المسائل . فلا ينفذ عتقها ، وأطلقهما في الكافي . ويأتي في آخر الباب " إذا تبرعت من مال زوجها " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					