قوله ( ولا يصح ) بلا نزاع . قوله ( ويجوز ) يعني للعبد تبرع المأذون له بهبة الدراهم وكسوة الثياب وكذا عمل دعوة ونحوه من غير إسراف في الكل . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والوجيز ، وتذكرة ( هديته للمأكول وإعارة دابته ) ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . [ ص: 352 ] وقيل : لا يجوز . اختاره الأزجي .