قوله ( بنحو ذلك ؟ على روايتين ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والكافي ، والتلخيص ، والفائق . وهل للمرأة الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه
إحداهما : يجوز . وهو المذهب . وصححه ، المصنف والشارح ، وصاحب التصحيح ، والنظم ، وغيرهم . قال الناظم وغيره : لها ذلك ما لم يمنعها . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأزجي ، وغيرهم . واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره . وقدمه في المستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع . وقال : والمراد إلا أن يضطرب العرف ، ويشك في رضاه . أو يكون بخيلا ، وتشك في رضاه . فلا يصح . [ ص: 353 ]
والرواية الثانية : لا يجوز . نقلها أبو طالب كصدقة الرجل من طعام المرأة . وكمن يطعمها بفرض ولم يعلم رضاه . قال في الفروع : ولم يفرق رحمه الله : . الإمام أحمد