الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وهل للمرأة الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه بنحو ذلك ؟ على روايتين ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والكافي ، والتلخيص ، والفائق .

إحداهما : يجوز . وهو المذهب . وصححه المصنف ، والشارح ، وصاحب التصحيح ، والنظم ، وغيرهم . قال الناظم وغيره : لها ذلك ما لم يمنعها . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأزجي ، وغيرهم . واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره . وقدمه في المستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع . وقال : والمراد إلا أن يضطرب العرف ، ويشك في رضاه . أو يكون بخيلا ، وتشك في رضاه . فلا يصح . [ ص: 353 ]

والرواية الثانية : لا يجوز . نقلها أبو طالب كصدقة الرجل من طعام المرأة . وكمن يطعمها بفرض ولم يعلم رضاه . قال في الفروع : ولم يفرق الإمام أحمد رحمه الله : .

التالي السابق


الخدمات العلمية