الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية : يجوز التوكيل في الإقرار . والصحيح من المذهب : أن الوكالة فيه إقرار . جزم به في المحرر ، والحاويين ، والفائق ، والفخر في طريقته . قال في الرعاية الصغرى : والتوكيل في الإقرار : إقرار في الأصح . وقال في الكبرى : وفي صحة التوكيل في الإقرار والصلح : وجهان . وقيل : التوكيل في الإقرار : إقرار . وقيل : يقول " جعلته مقرا " انتهى .

وظاهر كلام الأكثرين : أنه ليس بإقرار . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وغيره . وقال الأزجي : لا بد من تعيين ما يقر به ، وإلا رجع في تفسيره إلى الموكل .

التالي السابق


الخدمات العلمية