قوله ( ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . ولا يجوز للوكيل التوكيل فيما يتولى مثله بنفسه يجوز . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والتلخيص ، والشرح ، وقواعد وعنه ابن رجب وغيرهم . قوله ( وكذلك الوصي والحاكم ) . يعني أنه إذا فقطع أوصى إليهم في شيء : هل له أن يوكل من يعمله وهل للحاكم أن يستنيب غيره فيما يتولى مثله : أن الوصي في جواز التوكيل وعدمه كالوكيل ، خلافا ومذهبا . وهو إحدى الطريقتين . وهو المذهب . وهي طريقة المصنف ، القاضي ، وصاحب الهداية ، والمستوعب ، وابن عقيل ، والمصنف والشارح ، . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمها في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم ، والطريقة الثانية : يجوز للوصي التوكيل ، وإن منعناه في الوكيل . ورجحه وابن رزين ، القاضي ، وابن عقيل أيضا . وقدمه في المحرر ، والنظم . وأبو الخطاب قلت : وهو الصواب ; لأنه متصرف بالولاية ، وليس توكيلا محضا . فإنه متصرف بعد الموت ، بخلاف الوكيل ; ولأنه تعتبر عدالته وأمانته . وأما إسناد الوصية من الوصي إلى غيره : فيأتي في كلام في باب الموصى إليه . [ ص: 363 ] وأما الحاكم : فقطع المصنف أيضا : أنه كالوكيل في جواز استنابة غيره . وهو المذهب . وهو إحدى الطريقتين أيضا . وهي طريقة المصنف في المجرد ، والخلاف ، وصاحب الهداية ، والمستوعب ، القاضي . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والشرح ، وغيرهم ، والطريقة الثانية : يجوز له الاستنابة والاستخلاف . وإن منعنا الوكيل منها . وهي طريقة والمصنف في الأحكام السلطانية ، القاضي . واختاره وابن عقيل الناظم . وقدمه في المحرر . ونص عليه في رواية مهنا . قال ابن رجب في قواعده : بناء على أن ليس بنائب للإمام . بل هو ناظر للمسلمين لا عن ولاية . ولهذا لا ينعزل بموته ولا بعزله . فيكون حكمه في ولايته حكم الإمام ، بخلاف الوكيل ; ولأن الحاكم يضيق عليه تولي جميع الأحكام بنفسه ، ويؤدي ذلك إلى تعطيل مصالح الناس العامة فأشبه من وكل فيما لا يمكنه مباشرته عادة لكثرته . انتهى . القاضي
وألحق بالحاكم أمينه في الرعايتين ، والحاويين .
فوائد
تشبه ما تقدم . منها : ويأتي ذلك في شركة العنان ، ونتكلم عليها هناك . الشريك ، والمضارب : هل لهما أن يوكلا أم لا