قوله ( ولا يجوز للوكيل التوكيل فيما يتولى مثله بنفسه    ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب .  وعنه  يجوز . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والتلخيص ، والشرح ، وقواعد ابن رجب  وغيرهم . قوله ( وكذلك الوصي والحاكم ) . يعني أنه إذا أوصى إليهم في شيء : هل له أن يوكل من يعمله وهل للحاكم أن يستنيب غيره فيما يتولى مثله  فقطع  المصنف    : أن الوصي في جواز التوكيل وعدمه كالوكيل ، خلافا ومذهبا . وهو إحدى الطريقتين . وهو المذهب . وهي طريقة القاضي  ،  وابن عقيل  ، وصاحب الهداية ، والمستوعب ،  والمصنف  ، والشارح  ،  وابن رزين    . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمها في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم ، والطريقة الثانية : يجوز للوصي التوكيل ، وإن منعناه في الوكيل . ورجحه  القاضي  ،  وابن عقيل  ،  وأبو الخطاب  أيضا . وقدمه في المحرر ، والنظم . قلت    : وهو الصواب ; لأنه متصرف بالولاية ، وليس توكيلا محضا . فإنه متصرف بعد الموت ، بخلاف الوكيل ; ولأنه تعتبر عدالته وأمانته . وأما إسناد الوصية من الوصي إلى غيره : فيأتي في كلام  المصنف  في باب الموصى إليه .  [ ص: 363 ] وأما الحاكم : فقطع  المصنف  أيضا : أنه كالوكيل في جواز استنابة غيره . وهو المذهب . وهو إحدى الطريقتين أيضا . وهي طريقة  القاضي  في المجرد ، والخلاف ، وصاحب الهداية ، والمستوعب ،  والمصنف    . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والشرح ، وغيرهم ، والطريقة الثانية : يجوز له الاستنابة والاستخلاف . وإن منعنا الوكيل منها . وهي طريقة  القاضي  في الأحكام السلطانية ،  وابن عقيل    . واختاره الناظم    . وقدمه في المحرر . ونص عليه في رواية مهنا    . قال ابن رجب  في قواعده : بناء على أن  القاضي  ليس بنائب للإمام . بل هو ناظر للمسلمين لا عن ولاية . ولهذا لا ينعزل بموته ولا بعزله . فيكون حكمه في ولايته حكم الإمام ، بخلاف الوكيل ; ولأن الحاكم يضيق عليه تولي جميع الأحكام بنفسه ، ويؤدي ذلك إلى تعطيل مصالح الناس العامة فأشبه من وكل فيما لا يمكنه مباشرته عادة لكثرته . انتهى . 
وألحق بالحاكم أمينه في الرعايتين ، والحاويين . 
فوائد 
تشبه ما تقدم . منها : الشريك ، والمضارب : هل لهما أن يوكلا أم لا  ويأتي ذلك في شركة العنان ، ونتكلم عليها هناك . 
				
						
						
