الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن وكله بإذنه في شراء نفسه من سيده فعلى وجهين ) وكذا حكاهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وحكاهما روايتين في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والشرح ، والتلخيص ، والحاوي الكبير ، والفروع ، والفائق .

أحدهما : يصح . وهو المذهب . وجزم به في الكافي . وصححه في التصحيح [ ص: 367 ] والنظم ، واختاره المصنف ، والشارح ، وابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الوجيز . قال في الرعاية الكبرى : صح في الأصح . قال في القواعد الأصولية : الصحيح الصحة . وقدمه في الصغرى ، والحاوي الصغير ، والخلاصة ، والمغني ، وشرح ابن رزين ، والوجه الثاني : لا يصح . فعلى المذهب : لو قال " اشتريت نفسي لزيد " وصدقاه : صح . ولو قال السيد " ما اشتريت نفسك إلا لنفسك " عتق . ولزمه الثمن . وإن صدقه السيد في الأولى وكذبه زيد : نظرت في تكذيبه . فإن كذبه في الوكالة : حلف وبرئ ، وللسيد فسخ البيع . وإن صدقه في الوكالة ، وقال " ما اشتريت نفسك لي " فالقول قول العبد . قاله في المغني ، والشرح . قال في الرعاية الكبرى : لو قال " ما اشتريت نفسك مني إلا لك " فقال " بل لزيد " فكذبه زيد : عتق ولزمه الثمن . وإن صدقه لم يعتق . قلت : بلى انتهى .

تنبيه :

مفهوم قوله ( وإن وكله بإذنه في شراء نفسه ) أنه لا يصح توكيله بغير إذن سيده في شراء نفسه . وهو صحيح . وهو المذهب . وقدمه في الفروع وغيره . وجزم به كثير من الأصحاب . وقيل : يصح . وأطلقهما في القواعد الأصولية .

التالي السابق


الخدمات العلمية