قوله ( الوكالة عقد جائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخه    ) بلا نزاع . فلو قال " وكلتك . وكلما عزلتك فقد وكلتك    " انعزل بقوله " عزلتك . وكلما وكلتك فقد عزلتك " . وتسمى الوكالة الدورية    . وهو فسخ معلق بشرط . قاله في الفروع . والصحيح من المذهب : صحتها . وجزم به في الرعايتين ، والفائق . قال في التلخيص : قياس المذهب : صحة الوكالة الدورية . بناء على أن الوكالة قابلة للتعليق عندنا . وكذلك فسخها . وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : لا تصح ; لأنه يؤدي إلى أن تصير العقود الجائزة لازمة . وذلك تغيير لقاعدة الشرع . وليس مقصود المعلق إيقاع الفسخ . وإنما قصده الامتناع من التوكيل ، وحله قبل وقوعه . والعقود لا تفسخ قبل انعقادها . ذكره ابن رجب  في القاعدة الثامنة عشرة بعد المائة . 
				
						
						
