الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وهل تبطل بالردة ، وحرية عبده ؟ على وجهين ) . أطلق المصنف في بطلان الوكالة بالردة وجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب والخلاصة ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والفروع .

أحدهما : لا تبطل . وهو المذهب . صححه في المغني ، والشرح ، والتصحيح . وجزم به في الكافي ، والوجيز . [ ص: 371 ]

والوجه الثاني : تبطل . وقيل : تبطل بردة الموكل دون الوكيل . قال في المستوعب : ولا تبطل بردة الوكيل ، وإن لحق بدار الحرب وهل تبطل بردة الموكل ؟ على وجهين . أصلهما : هل يزول ملكه ولا ينفذ تصرفه ، أو يكون موقوفا ؟ على ما يأتي في باب الردة . قال في القاعدة السادسة عشرة : إن قلنا يزول ملكه : بطلت وكالته . وأطلق المصنف أيضا في بطلان الوكالة بحرية عبده وجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والهادي ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وشرح ابن منجى .

أحدهما : لا تبطل . وهو المذهب . صححه في المغني ، والشرح ، والتصحيح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفائق ، وشرح ابن رزين . وقيل : تبطل . قدمه في الرعاية الكبرى .

فائدة :

وكذا الحكم لو باع عبده . قال في الرعاية الكبرى ، قلت : أو وهبه ، أو كاتبه . انتهى .

وكذا لو وكل عبد غيره فباعه الغير . وأما إذا وكل عبد غيره ، فأعتقه ذلك الغير : لم تبطل الوكالة . جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن رزين ، والفروع ، وغيرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية