قوله ( وهل تبطل بالردة ، وحرية عبده ؟ على وجهين ) . أطلق في المصنف وجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب والخلاصة ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والفروع . بطلان الوكالة بالردة
أحدهما : لا تبطل . وهو المذهب . صححه في المغني ، والشرح ، والتصحيح . وجزم به في الكافي ، والوجيز . [ ص: 371 ]
والوجه الثاني : تبطل . وقيل : تبطل بردة الموكل دون الوكيل . قال في المستوعب : ولا تبطل بردة الوكيل ، وإن لحق بدار الحرب وهل تبطل بردة الموكل ؟ على وجهين . أصلهما : هل يزول ملكه ولا ينفذ تصرفه ، أو يكون موقوفا ؟ على ما يأتي في باب الردة . قال في القاعدة السادسة عشرة : إن قلنا يزول ملكه : بطلت وكالته . وأطلق أيضا في المصنف وجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والهادي ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وشرح بطلان الوكالة بحرية عبده . ابن منجى
أحدهما : لا تبطل . وهو المذهب . صححه في المغني ، والشرح ، والتصحيح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفائق ، وشرح . وقيل : تبطل . قدمه في الرعاية الكبرى . ابن رزين
فائدة :
وكذا الحكم لو . قال في الرعاية الكبرى ، باع عبده قلت : أو وهبه ، أو كاتبه . انتهى .
وكذا لو . وأما إذا وكل عبد غيره فباعه الغير : لم تبطل الوكالة . جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح وكل عبد غيره ، فأعتقه ذلك الغير ، والفروع ، وغيرهم . ابن رزين