قوله ( ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه    ) . هذا المذهب . وعليه الجمهور . وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وصححه في المذهب وغيره . وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . واختاره  أبو الخطاب  ، والشريف  ،  وابن عقيل  ،  والخرقي  ، وغيرهم .  وعنه    : يجوز . كما لو أذن له ، على الصحيح ، إذا زاد على مبلغ ثمنه في النداء واختاره ابن عبدوس  في تذكرته ، أو وكل من يبيع . حيث جاز التوكيل . وكان هو أحد المشتريين . وكذا قال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وقدمه في الفائق . وقال في المحرر :  وعنه  له البيع من نفسه إذا زاد على ثمنه في النداء .  [ ص: 376 ] وقال في الفروع :  وعنه    : يصح أن يبيع من نفسه إذا زاد على ثمنه في النداء . وقيل : أو وكل بائعا . وهو ظاهر ما نقله  حنبل    . وقيل : هما . انتهى . 
وحكى الزركشي    : إذا زاد على مبلغ ثمنه في النداء رواية . وإذا وكل في البيع وكان هو أحد المشترين  رواية أخرى . وقال في القاعدة السبعين : وأما رواية الجواز : فاختلف في حكاية شروطها على طرق : 
أحدها : اشتراط الزيادة على الثمن الذي تنتهي إليه الرغبات في النداء ، وفي اشتراط أن يتولى النداء غيره وجهان . وهي طريقة  القاضي  في المجرد ،  وابن عقيل  والثاني : أن المشترط : التوكيل المجرد . كما هي طريقة ابن أبي موسى  ، والشيرازي    . والثالث : أن المشترط : أحد أمرين ، إما أن يوكل من يبيعه ، على قولنا : يجوز ذلك . وإما الزيادة على ثمنه في النداء . وهي طريقة  القاضي  في خلافه ،  وأبي الخطاب    . وأطلق الروايتين في الهداية ، والمستوعب ، والشرح . وذكر الأزجي  احتمالا : أنهما لا يعتبران ; لأن دينه وأمانته تحمله على عمل الحق . وربما زاد خيرا .  وعنه  رواية رابعة : يجوز أن يشاركه فيه ، لا أن يشتريه كله . ذكرها الزركشي  وغيره . ونقلها أبو الحارث    . 
تنبيه : 
محل الخلاف : إذا لم يأذن له . فإن أذن له في الشراء من نفسه جاز . ومقتضى تعليل  الإمام أحمد  رحمه الله في الرواية التي تقول بالجواز فيها ويوكل : لا يجوز ; لأنه يأخذ بإحدى يديه من الأخرى .  [ ص: 377 ] 
فائدتان 
إحداهما : وكذا الحكم في شراء الوكيل من نفسه للموكل    . وكذا الحاكم وأمينه والوصي وناظر الوقف والمضارب كالوكيل . ولم يذكر ابن أبي موسى  في الوصي سوى المنع . وقال في القاعدة السبعين : يتوجه التفريق بين الحاكم وغيره . فإن الحاكم ولايته غير مستندة إلى إذن . فتكون عامة ، بخلاف غيره . 
الثانية : حيث صححنا ذلك : صح أن يتولى طرفي العقد . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، والفائق . وصححه  المصنف  ، والشارح    . قال في الرعاية الكبرى : صح على الأقيس . وقبل : لا يصح . 
فائدة : 
وكذا الحكم ولو وكل في بيع عبد أو غيره ، ووكله آخر في شرائه من نفسه  في قياس المذهب . قاله  المصنف  ، والشارح    . وقالا : ومثله لو وكله المتداعيان في الدعوى عنهما    ; لأنه يمكنه الدعوى عن أحدهما ، والجواب عن الآخر ، وإقامة حجة لكل واحد منهما . وقدمه في الفروع . وقال الأزجي    : لا يصح في الدعوى من واحد للتضاد . 
				
						
						
