قوله ( وإن : صح ، سواء كانت الزيادة من جنس الثمن الذي أمره به أو لم تكن ) . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير منهم . قال في التلخيص : فأظهر الاحتمالين : الصحة . قال باع بأكثر منه : وهو المذهب . وقيل : إن كانت الزيادة من جنس الثمن : صح ، وإلا فلا . قال في التلخيص ، قال القاضي : ويحتمل أن يبطل في الزيادة من غير الجنس بحصته من الثمن . القاضي