الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن وكله في الشراء . فاشترى بأكثر من ثمن المثل ، أو بأكثر مما قدره له : لم يصح . وهو أحد الوجهين ) . اختاره القاضي في الجامع . وجزم به في المستوعب ، والتلخيص ، وشرح ابن رزين ، والشارح ، وقال : هو كتصرف الأجنبي . واختاره المصنف . قاله ناظم المفردات ، والوجه الثاني : يصح . وهو المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين . وصححه الناظم . قال ناظم المفردات : هو المنصوص . وعليه الأكثر . انتهى .

وذلك : لأن حكمه حكم ما لو باع بدون ثمن المثل ، أو بأنقص مما قدره له . ذكره الأصحاب . وتقدم هناك : أن المذهب صحة البيع . فكذا هنا ; لأن المنصوص في الوضعين الصحة . وعليه أكثر الأصحاب . لكن المصنف قدم هناك الصحة ، وقدم هنا عدمها . فلذلك قال ابن منجى . الفرق بين المسألتين على ما ذكره المصنف عسر . انتهى . والذي يظهر : أن المصنف هناك إنما قدم تبعا للأصحاب . وإن كان اختياره [ ص: 384 ] مخالفا له . وهذا يقع له كثيرا . وقدم هنا نظرا إلى ما اختاره ، لا إلى الفرق بين المسألتين . فإن اختياره في المسألتين واحد . والحكم عنده فيهما واحد . وأطلق الوجهين في المسألتين في الفروع . وظهر مما تقدم : أن للأصحاب في المسألتين طريقتين : التساوي . وهو الصحيح . والصحة هناك . وعدمها هنا . وهي طريقته في المستوعب ، وابن رزين وهو ظاهر كلام المصنف هنا . وذكر الزركشي فيهما ثلاثة أقوال : ثالثها : الفرق ، وهو ما قاله المصنف في هذا الكتاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية