قوله ( وإن : لم يصح . وهو أحد الوجهين ) . اختاره وكله في الشراء . فاشترى بأكثر من ثمن المثل ، أو بأكثر مما قدره له في الجامع . وجزم به في المستوعب ، والتلخيص ، وشرح القاضي ، ابن رزين والشارح ، وقال : هو كتصرف الأجنبي . واختاره . قاله المصنف ناظم المفردات ، والوجه الثاني : يصح . وهو المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين . وصححه الناظم . قال ناظم المفردات : هو المنصوص . وعليه الأكثر . انتهى .
وذلك : لأن حكمه حكم ما لو باع بدون ثمن المثل ، أو بأنقص مما قدره له . ذكره الأصحاب . وتقدم هناك : أن المذهب صحة البيع . فكذا هنا ; لأن المنصوص في الوضعين الصحة . وعليه أكثر الأصحاب . لكن قدم هناك الصحة ، وقدم هنا عدمها . فلذلك قال المصنف . الفرق بين المسألتين على ما ذكره ابن منجى عسر . انتهى . والذي يظهر : أن المصنف هناك إنما قدم تبعا للأصحاب . وإن كان اختياره [ ص: 384 ] مخالفا له . وهذا يقع له كثيرا . وقدم هنا نظرا إلى ما اختاره ، لا إلى الفرق بين المسألتين . فإن اختياره في المسألتين واحد . والحكم عنده فيهما واحد . وأطلق الوجهين في المسألتين في الفروع . وظهر مما تقدم : أن للأصحاب في المسألتين طريقتين : التساوي . وهو الصحيح . والصحة هناك . وعدمها هنا . وهي طريقته في المستوعب ، المصنف وهو ظاهر كلام وابن رزين هنا . وذكر المصنف الزركشي فيهما ثلاثة أقوال : ثالثها : الفرق ، وهو ما قاله في هذا الكتاب . المصنف