قوله ( فإن رده فصدق الموكل البائع في الرضى بالعيب ، فهل يصح الرد ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والشرح ، وشرح ابن منجى ، والفروع ، والفائق .
أحدهما : لا يصح الرد . وهو باق للموكل . وهو المذهب . صححه في التصحيح . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والمغني . والثاني : يصح . فيجدد الموكل العقد . صححه في النظم . وجزم به في الوجيز . قال المصنف ، والشارح : يصح الرد ، بناء على أن الوكيل لا ينعزل قبل علمه . وقال أبو المعالي في النهاية : يطرد روايتان منصوصتان في استيفاء حد وقود [ ص: 389 ] وغيرهما من الحقوق ، مع غيبة الموكل ، وحضور وكيله . وحكاهما غيره في حد وقود على ما تقدم .
فائدة :
رضى الموكل الغائب بالمعيب عزل لوكيله عن رده .


