الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن قال : وكلتني أن أتزوج لك فلانة ففعلت . وصدقته المرأة ، فأنكره : فالقول قول المنكر ) . نص عليه بغير يمين . قال الإمام أحمد رحمه الله : لا يستحلف . قال القاضي : لأن الوكيل يدعي حقا لغيره . فأما إن ادعته المرأة : فينبغي أن يستحلف ; لأنها تدعي الصداق في ذمته . وقاله الأصحاب بعده . وهو صحيح . قوله ( وهل يلزم الوكيل نصف الصداق ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والفصول ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والهادي ، وشرح ابن منجى ، والفائق ، والمحرر وشرحه .

إحداهما : لا يلزمه . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر ، والمصنف ، والشارح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الكافي ، والرواية الثانية : يلزمه . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . وجزم به ابن رزين في نهايته ، ونظمها . وصححه في النظم .

فوائد

الأولى : يلزم الموكل تطليقها ، على الصحيح من المذهب . صححه في النظم . وقدمه الرعايتين ، والحاويين . وقيل : لا يلزمه . وهما احتمالان مطلقان في المغني ، والشرح .

التالي السابق


الخدمات العلمية