الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدتان :

إحداهما : لا يجوز له الشراء بثمن ليس معه من جنسه ، غير الذهب والفضة ، على الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور . وجزم به في المحرر ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال المصنف : يجوز كما يجوز بفضة ومعه ذهب وعكسه . قلت : وهو الصواب . وأطلقهما في النظم .

الثانية : لو قال له " اعمل برأيك " جاز له فعل كل ما هو ممنوع منه مما تقدم إذا رآه مصلحة . قاله أكثر الأصحاب . وقال القاضي في الخصال : ليس له أن يقرض ، ولا يأخذ سفتجة على سبيل القرض . ولا يستدين عليه . وخالفه ابن عقيل وغيره . ذكره في المستوعب في المضاربة . وقدم ما قاله القاضي في التلخيص

التالي السابق


الخدمات العلمية