الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن تقاسما الدين في الذمة : لم يصح في إحدى الروايتين ) وهو المذهب . قال في المغني : هذا الصحيح . وصححه في التصحيح . واختاره أبو بكر . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الخلاصة ، والمستوعب ، والشرح ، وغيرهم . قال في تجريد العناية : لا يقسم على الأشهر . قال ابن رزين في شرحه : لا يجوز في الأظهر . والرواية الثانية : يصح . صححه في النظم . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقدمه في الرعايتين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والفروع ، والفائق ، وشرح ابن منجى ، والحاوي الصغير .

تنبيه :

مراده بقوله " في الذمة " الجنس . فمحل الخلاف : إذا كان في ذمتين فأكثر . قاله الأصحاب . أما إذا كان في ذمة واحدة : فلا تصح المقاسمة فيها ، قولا واحدا . قاله في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : يجوز أيضا . ذكره عنه في الاختيارات وذكره ابن القيم رحمه الله رواية في إعلام الموقعين .

فائدة :

لو تكافأت الذمم ، فقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : قياس المذهب من الحوالة على مليء : وجوبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية