فائدة
" المضاربة " هي دفع ماله إلى آخر يتجر به . والربح بينهما . كما قال . وتسمى " قراضا " أيضا . واختلف في اشتقاقها . والصحيح : أنها مشتقة من الضرب في الأرض . وهو السفر فيها للتجارة غالبا . وقيل : من ضرب كل واحد منهما بسهم في الربح . و " القراض " مشتق من القطع على الصحيح . فكأن رب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها إلى العامل ، واقتطع له قطعة من الربح . وقيل : مشتق من المساواة والموازنة . فمن العامل : العمل ، ومن الآخر : المال . فتوازنا . المصنف . فإذا ظهر ربح صار شريكا فيه . فإن فسدت : صارت إجارة . ويستحق العامل أجرة المثل . فإن خالف العامل صار غاصبا . [ ص: 428 ] قوله ( وإن ومبنى " المضاربة " على الأمانة والوكالة : لم يصح ) . يعني إذا قال إحداهما ، مع قوله " مضاربة " لم يصح . وهذا المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، وشرح قال : خذه مضاربة ، والربح كله لك ، أو لي ، وغيرهم . قال ابن منجى ، القاضي ، وابن عقيل ، وغيرهم : هي مضاربة فاسدة يستحق فيها أجرة المثل . وكذا قال في المغني ، لكنه قال : لا يستحق شيئا في الصورة الثانية ، لأنه دخل على أن لا شيء له ورضي به . وقاله وأبو الخطاب في موضع آخر من المساقاة . وقال في المغني ، في موضع آخر : إنه إبضاع صحيح . فراعى الحكم دون اللفظ . وعلى هذا : يكون في الصورة الأولى قرضا . ذكره في القاعدة الثامنة والثلاثين . قوله ( وإن ابن عقيل على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . قال : ولي ثلث الربح ) . يعني : ولم يذكر نصيب العامل . ( فهل يصح ؟
أحدهما : يصح . والباقي بعد الثلث للعامل . وهو الصحيح من المذهب . صححه ، المصنف والشارح ، وابن الجوزي في المذهب ، والناظم ، وصاحب الفروع ، والفائق ، والتصحيح ، وغيرهم . وجزم به في المحرر ، والوجيز . واختاره في المجرد ، القاضي . وقالا : اختاره وابن عقيل ابن حامد . ذكره في التصحيح الكبير . [ ص: 429 ] والثاني : لا يصح . فتكون المضاربة فاسدة . فعلى المذهب : لو أتى معه بربع عشر الباقي ونحوه : صح . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : في الأصح . وقيل : لا يصح . ويكون الربح لرب المال . وللعامل أجرة مثله . نص عليه .
فائدتان
إحداهما : لو صح . وكان السدس الباقي لرب المال . قاله في الرعاية الكبرى ، وغيرها . قال " لك الثلث ولي النصف "
الثانية : : حكم المضاربة فيما تقدم . حكم المساقاة والمزارعة