[ ص: 442 ] قوله ( وإن ملكها وصار ثمنها قرضا . نص عليه ) . في رواية أذن له في التسري فاشترى : جارية يعقوب بن بختان . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . وقال في الفصول : فإن . فقال في رواية شرط المضارب أن يتسرى من مال المضاربة ، الأثرم : يجوز أن يشتري المضارب جارية من المال إذا أذن له . وقال في رواية وإبراهيم بن الحارث يعقوب بن بختان : يجوز ذلك . ويكون دينا عليه . فأجاز له ذلك . بشرط أن يكون المال في ذمته . قال أبو بكر : اختياري : ما نقله يعقوب . فكأنه جعل المسألة على روايتين ، واختار هذه . قال : وعندي أن المسألة رواية واحدة ، وأنه لا يجوز شيخنا ، إلا أن يجعل المال في ذمته . وعلى هذا يحمل قوله في رواية التسري من مال المضاربة ; لأنه لو كان له ذلك لاستباح البضع بغير ملك يمين ولا عقد نكاح . انتهى كلامه في الفصول . قال في الفروع : وله التسري بإذنه ، في رواية في الفصول . والمذهب : أنه يملكها ويصير ثمنها قرضا . ونقل الأثرم يعقوب : اعتبار تسمية ثمنها . قال في القاعدة الثانية والسبعين ، قال الأصحاب : إذا اشترط المضارب التسري من مال المضاربة ، فاشترى أمة منه ملكها ، ويكون ثمنها قرضا عليه ; لأن الوطء لا يباح بدون المالك . وأشار أبو بكر إلى رواية أخرى : يملك المضارب الأمة بغير عوض انتهى .
فائدتان
إحداهما : . فلو خالف ووطئ عزر ، [ ص: 443 ] على الصحيح من المذهب ، نص عليه في رواية ليس له أن يتسرى بغير إذن رب المال منصور : وقدمه في الفروع ، والرعاية . وقيل : يحد إن كان قبل ظهور ربح . ذكره . واختاره ابن رزين . القاضي قلت : وهو الصواب بشرطه . وأطلقهما في القواعد . وذكر غير : إن ظهر ربح عزر . ويلزمه المهر وقيمتها إن أولدها ، وإلا حد عالم . ونصه : يعزر . كما تقدم وقال في الرعاية بعد أن قدم الأول وقيل : إن لم يظهر ربح حد ، وملك رب المال ولده . ولم تصر أم ولد له ، وإن ظهر ربح : فولده حر ، وهي أم ولده ، وعليه قيمتها ، وسقط من المهر والقيمة قدر حق العامل ولم يحد . نص عليه . الثانية : لا يطأ رب المال ، ولو عدم الربح رأسا . جزم به في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . ولو فعل فلا حد عليه ، لكن إن كان فيه ربح فللعامل حصته منه . ابن رزين