[ ص: 444 ] قوله ( وإن . انفسخت فيه المضاربة ) . بلا نزاع أعلمه ، وكان رأس المال الباقي خاصة . قوله ( وإن تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيه : فهي له . وثمنها عليه ، إلا أن يجبره رب المال ) . هذا إحدى الروايتين . والصحيح من المذهب . قال في الفروع ، والحاوي الصغير ، وشرح تلف المال ، ثم اشترى سلعة للمضاربة وغيرهم : هو كفضولي . وتقدم " أن الصحيح من المذهب فيما إذا ابن منجى صحة العقد ، وأنه إن أجازه ملكه " في كتاب البيع فكذا هنا . اشترى في ذمته لآخر : يكون للعامل لزوما . صححه في النظم . قال في الرعاية الكبرى : وهو أظهر . وقدمه في المذهب ، والخلاصة . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والشرح . فعلى الأول : يكون ذلك مضاربة ، على الصحيح . صححه وعنه الناظم . وقال : : أن يجيزه مالك صار ملكه مضاربة لا غيرها في المجرد . قوله ( وإن وعنه : فالمضاربة بحالها ، والثمن على رب المال ) . إذا تلفت بعد التصرف ، ويصير رأس المال الثمن دون التالف . جزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وقدم في الرعاية الكبرى : أن رأس المال هذا الثمن والتالف أيضا . وكذا إن كان التلف في هذه المسألة قبل التصرف . قاله في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وحكاه في الكبرى قولا . فعليه تبقى المضاربة في قدر الثمن بلا نزاع . [ ص: 445 ] وقال في الفروع : ولو تلف بعد الشراء : فالثمن على رب المال ، ولرب السلعة : مطالبة كل منهما بالثمن . ويرجع به على العامل . وإن أتلفه : ثم نقد الثمن من مال نفسه بلا إذن لم يرجع رب المال عليه بشيء . وهو على المضاربة ; لأنه لم يتعد فيه . ذكره اشترى سلعة في الذمة ، ثم تلف المال قبل نقد ثمنها ، أو تلف هو والسلعة الأزجي واقتصر عليه في الفروع .