الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن مات المضارب ، ولم يعرف مال المضاربة ) يعني لكونه لم يعينه المضارب ( فهو دين في تركته ) . لصاحبها أسوة الغرماء . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وسواء مات فجأة أو لا . ونص عليه . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره ، عملا بالأصل ; ولأنه لما أخفاه ولم يعينه : فكأنه غاصب . فيتعلق بذمته . وعنه : لا يكون دينا في تركته . إلا إذا مات غير فجأة . وقيل : يكون كالوديعة ، على ما يأتي في المسألة التي بعدها .

التالي السابق


الخدمات العلمية