قوله ( وإن : صح . فإن تقبلا حمل شيء ، فحملاه عليهما : صحت الشركة . والأجرة على ما شرطاه ) على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم من الأصحاب . وقيل : بل الأجرة بينهما نصفان كما لو أطلقا . ذكره في الرعاية الكبرى . اشتركا ليحملا على دابتيهما والأجرة بينهما