الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية : لا تصح شركة الدلالين . قاله في الترغيب وغيره . قال في التلخيص : لا تصح شركة الدلالين فيما يحصل له . ذكره القاضي في المجرد . واقتصر عليه . وقدمه في الفروع ، والفائق والرعاية ، والحاوي الصغير ; لأنه لا بد فيها من وكالة ، وهي على هذا الوجه لا تصح . كأجر دابتك ، والأجرة بينهما ; لأن الشركة الشرعية : لا تخرج عن الضمان والوكالة ، ولا وكالة هنا . فإنه لا يمكن توكيل أحدهما على بيع مال الغير . ولا ضمان . فإنه لا دين يصير بذلك في ذمة واحد منهما ، ولا تقبل عمل . وقال في الموجز : تصح . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على جوازها . فقال في رواية أبي داود وقد سئل عن الرجل يأخذ الثوب ليبيعه ، فيدفعه إلى آخر ليبيعه ويناصفه ما يأخذ من الكراء ؟ قال : الكراء للذي باعه ، إلا أن يكونا يشتركان فيما أصابا . انتهى . وذكر المصنف : أن قياس المذهب جوازها . وقال في المحرر ، والنظم : يجوز إن قيل " للوكيل التوكيل " وهو معنى كلامه في المجرد . قاله في الفروع . وقال في الرعاية الكبرى بعد أن حكى القول الثاني قلت : هذا إذا أذن زيد لعمرو في النداء على شيء ، أو وكله في بيعه ، ولم يقل " لا يفعله إلا أنت " ففعله بكر بإذن عمرو . فإن صح : فالأجرة لهما على ما شرطاه . وإن لم تصح : فلبكر أجرة مثله على عمرو . [ ص: 463 ] وإن اشتركا ابتداء في النداء على شيء معين ، أو على ما يأخذانه ، أو على ما يأخذه أحدهما من متاع الناس ، أو في بيعه : صح . والأجرة لهما على ما شرطاه . وإلا استويا فيها ، وبالجعل جعالة . انتهى .

وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : تسليم الأموال إليهم ، مع العلم بالشركة : إذن لهم . قال : وإن باع كل واحد ما أخذ ، ولم يعط غيره ، واشتركا في الكسب : جاز في أظهر الوجهين كالمباح ، ولئلا تقع منازعة . وقال الشيخ تقي الدين أيضا : نقلت من خط ابن الصيرفي مما علقه على عمد الأدلة قال : ذهب القاضي إلى أن شركة الدلالين لا تصح ; لأنه توكيل في مال الغير . وقال الشريف أبو جعفر وابن عقيل : تصح الشركة ، على ما قاله في منافع البهائم . انتهى . وقال القاضي وأصحابه : إذا قال " أنا أتقبل العمل وتعمل أنت ، والأجرة بيننا " جاز ، جعلا لضمان المتقبل كالمال .

التالي السابق


الخدمات العلمية