الثانية : لا تصح . قاله في الترغيب وغيره . قال في التلخيص : لا تصح شركة الدلالين فيما يحصل له . ذكره شركة الدلالين في المجرد . واقتصر عليه . وقدمه في الفروع ، والفائق والرعاية ، والحاوي الصغير ; لأنه لا بد فيها من وكالة ، وهي على هذا الوجه لا تصح . كأجر دابتك ، والأجرة بينهما ; لأن الشركة الشرعية : لا تخرج عن الضمان والوكالة ، ولا وكالة هنا . فإنه لا يمكن توكيل أحدهما على بيع مال الغير . ولا ضمان . فإنه لا دين يصير بذلك في ذمة واحد منهما ، ولا تقبل عمل . وقال في الموجز : تصح . قال القاضي الشيخ تقي الدين رحمه الله : وقد نص رحمه الله على جوازها . فقال في رواية الإمام أحمد أبي داود وقد سئل عن ؟ قال : الكراء للذي باعه ، إلا أن يكونا يشتركان فيما أصابا . انتهى . وذكر الرجل يأخذ الثوب ليبيعه ، فيدفعه إلى آخر ليبيعه ويناصفه ما يأخذ من الكراء : أن قياس المذهب جوازها . وقال في المحرر ، والنظم : يجوز إن قيل " للوكيل التوكيل " وهو معنى كلامه في المجرد . قاله في الفروع . وقال في الرعاية الكبرى بعد أن حكى القول الثاني المصنف قلت : هذا إذا . فإن صح : فالأجرة لهما على ما شرطاه . وإن لم تصح : فلبكر أجرة مثله على عمرو . [ ص: 463 ] وإن اشتركا ابتداء في النداء على شيء معين ، أو على ما يأخذانه ، أو على ما يأخذه أحدهما من متاع الناس ، أو في بيعه : صح . والأجرة لهما على ما شرطاه . وإلا استويا فيها ، وبالجعل جعالة . انتهى . أذن زيد لعمرو في النداء على شيء ، أو وكله في بيعه ، ولم يقل " لا يفعله إلا أنت " ففعله بكر بإذن عمرو
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : تسليم الأموال إليهم ، مع العلم بالشركة : إذن لهم . قال : وإن : جاز في أظهر الوجهين كالمباح ، ولئلا تقع منازعة . وقال باع كل واحد ما أخذ ، ولم يعط غيره ، واشتركا في الكسب الشيخ تقي الدين أيضا : نقلت من خط ابن الصيرفي مما علقه على عمد الأدلة قال : ذهب إلى أن شركة الدلالين لا تصح ; لأنه توكيل في مال الغير . وقال القاضي الشريف أبو جعفر : تصح وابن عقيل . انتهى . وقال الشركة ، على ما قاله في منافع البهائم وأصحابه : إذا القاضي " جاز ، جعلا لضمان المتقبل كالمال . قال " أنا أتقبل العمل وتعمل أنت ، والأجرة بيننا