قوله   ( وتصح بلفظ المساقاة والمعاملة ، وما في معناهما )  نحو " فالحتك ، أو اعمل بستاني هذا " . قال في الرعاية ، قلت    : وبقوله " تعهد نخلي ، أو أبره ، أو اسقه . ولك كذا " أو " أسلمته إليك لتتعهده بكذا من ثمره "  انتهى . 
قوله ( وتصح بلفظ الإجارة  في أحد الوجهين ) وهما في المزارعة أيضا . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وشرح  ابن منجى  ، والمذهب الأحمد . 
أحدهما : تصح . اختاره  المصنف  هنا ، والشارح  ،  وابن رزين    . وقالوا : هو أقيس ، وابن عبدوس  في تذكرته . وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز . وهو المذهب ، على ما اصطلحناه . والثاني : لا تصح . قدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، وشرح  ابن رزين  ، وغيرهم . وقيل : إن صحت بلفظها كانت إجارة . ذكره في الرعاية . قوله ( وقد نص  أحمد  في رواية جماعة فيمن قال : أجرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها  أنه يصح . وهذه مزارعة بلفظ الإجارة . ذكره  أبو الخطاب    ) .  [ ص: 468 ]  والمصنف  هنا ، واختاره في المساقاة . واختار  المصنف  ،  وأبو الخطاب  ،  وابن عقيل    : أن هذه مزارعة بلفظ الإجارة . قال  المصنف  هنا : وهذا أقيس ، وأصح . وجزم به  ابن رزين  في شرحه . فعلى هذا : يكون ذلك على قولنا " لا يشترط كون البذر من رب الأرض " كما هو مختار  المصنف  ، وجماعة . بل يجوز أن يكون من العامل ، على ما يأتي في المزارعة . والصحيح من المذهب : أن هذه إجارة ، وأن الإجارة تجوز بجزء مشاع معلوم مما يخرج من الأرض المأجورة . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . قال  المصنف  ، والشارح  ، وصاحب الفروع ، وغيرهم : اختاره الأكثر . قال  القاضي    : هذا المذهب . قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : تصح إجارة الأرض للزرع ببعض الخارج منها    . وهذا ظاهر المذهب ، وقول الجمهور . انتهى . 
وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، والفائق وغيرهم . وجزم به في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وهو من مفردات المذهب .  وعنه    : لا تصح الإجارة بجزء مما يخرج من الأرض . واختاره  أبو الخطاب   والمصنف    . قال الشارح    : وهو الصحيح . ذكره آخر الباب . وقال : هي مزارعة بلفظ الإجارة .  وعنه    : تكره ، وتصح . وأطلق الأولى والأخيرة في المستوعب . فعلى المذهب : يشترط لها شروط الإجارة ، من تعيين المدة وغيره . فوائد 
الأولى : لو صح فيما تقدم إجارة أو مزارعة ، فلم يزرع : نظر إلى معدل المغل  [ ص: 469 ] فيجب القسط المسمى فيه . فإن فسدت ، وسميت إجارة : فأجرة المثل ، على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . قال في الفائق : جعل من صححها إجارة العوض غير مضمون . وقيل : قسط المثل . اختاره الشيخ تقي الدين  رحمه الله . 
الثانية : تجوز وتصح إجارة الأرض بطعام معلوم من جنس الخارج  ، على الصحيح . نصرها  أبو الخطاب    . قال في الفائق : وهو المختار . وجزم به ناظم  المفردات . وهو منها . وقدمه في المستوعب ، والرعاية الكبرى ، والحاوي الصغير .  وعنه    : لا تجوز ، ولا تصح . اختاره  القاضي    . وصححه الناظم    . قال  ابن رزين    : لا تصح في الأظهر . وجزم به في نهايته . وأطلقهما في المغني والشرح ، والفائق .  وعنه  رواية ثالثة : تكره ، وتصح . وأطلقهن في الفروع . وحمل  القاضي  الجواز على الذمة ، والمنع على أنه منه . 
الثالثة : إجارتها بطعام من غير جنس الخارج تصح على الصحيح من المذهب ونص عليه في رواية الحسن بن ثواب    . وجزم به في المستوعب ، والنظم ، والرعاية الكبرى . وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح  ابن رزين  ، والفروع ، والفائق .  وعنه    : ربما قال " نهيته " . قال  القاضي    : هذا من  الإمام أحمد  على سبيل الورع . 
				
						
						
