قوله ( : من سد الحيطان وإجراء الأنهار ، وحفر البئر ، والدولاب وما يديره ) . ويلزمه أيضا : شراء الماء . وما يلقح به . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال الأصحاب : وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل نقله بقر الدولاب على رب المال . المصنف ، والشارح . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، والفروع . وقال ابن أبي موسى : يلزم العامل بقر الدولاب كبقر الحرث . وقيل : والمصنف . وما لا فلا . قال ما يتكرر كل عام فهو على العامل : وهذا أصح ، إلا ما يلقح به . فإنه على رب المال . وإن تكرر كل سنة . وذكر المصنف في ابن رزين : روايتين . وقال بقر الحرث والسانية وهي البكرة وما يلقح به الشيخ تقي الدين : . وكذلك السباخ على المالك . ولكن تفريقه في الأرض على العامل . تسميد الأرض بالزبل إذا احتاجت إليه
فائدة : لو . لم يجز ، وفسد الشرط . على الصحيح من المذهب ، إلا في الجداد . على ما يأتي . اختاره شرط على أحدهما ما يلزم الآخر ، القاضي ، وغيرهما . قال في الفروع : والأشهر يفسد الشرط . قال في الرعاية الكبرى : فسد الشرط في الأقيس . وقدمه في المغني ، والشرح . وجزم به في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والنظم . وذكر وأبو الخطاب أبو الفرج : يفسد . [ ص: 479 ] وأخذ شرط خراج أو بعضه على عامل من الرواية التي في الجداد : إذا شرطه على العامل . وصحح الصحة هنا ، لكن قال : بشرط أن يصل العامل أكثر العمل . فعلى الأول : في بطلان العقد روايتان . وأطلقهما في المستوعب ، والرعايتين والحاوي الصغير ، والفروع ، والنظم ، والفائق . المصنف
إحداهما : يفسد العقد . جزم به في المغني ، والشرح . وقدمه في شرحه . والثانية : لا يفسد . اختاره ابن رزين ابن عبدوس في تذكرته .