قوله ( فإن شرط إن سقى سيحا : فله الربع . وإن سقى بكلفة . فله النصف ، وإن زرعها شعيرا : فله الربع . وإن زرعها حنطة : فله النصف    : لم يصح في أحد الوجهين ) . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وقدمه في الأولى ، وفي الهداية ، والمذهب ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمستوعب ، وقال : نص عليه . والوجه الثاني : يصح . قال  المصنف  ، والشارح  ، وغيرهما : بناء على قوله في الإجارة " إن خطته روميا : فلك درهم ، وإن خطته فارسيا : فلك نصف درهم " فإنه يصح على المنصوص على ما يأتي . وهذا مثله . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح  ابن منجى    . وأطلقهما في الأولى في الفائق . وأطلقهما في الثانية في الهداية ، والمذهب ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة . فائدتان 
إحداهما : لو قال " لك الخمسان إن لزمتك خسارة ، ولك الربع إن لم تلزمك   [ ص: 481 ] خسارة " لم تصح ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقال : هذا شرطان . في شرط . وعليه أكثر الأصحاب . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وقال  المصنف    : يخرج فيها مثل ما إذا قال " إذا سقى سيحا فله كذا ، وإن سقى بكلفه فله كذا " . 
الثانية : لو قال " ما زرعت من شيء فلي نصفه "  صح قولا واحدا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					