فائدة : لا تجوز إجارة أرض وشجر لحملها  ، على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وحكاه أبو عبيد  إجماعا . قال  الإمام أحمد  رحمه الله : أخاف أن يكون استأجر شجرا لم يثمر ، وجوزه  ابن عقيل  ، تبعا للأرض . ولو كان الشجر أكثر . واختاره الشيخ تقي الدين  رحمه الله ، وصاحب الفائق . وقال في الفروع : وجوز  شيخنا  إجارة الشجر مفردا    . ويقوم عليها المستأجر كإجارة أرض للزرع ، بخلاف بيع السنين .  [ ص: 483 ] فإن تلفت الثمرة : فلا أجرة . وإن نقصت عن العادة : فالفسخ أو الأرش . لعدم المنفعة المقصودة بالعقد . وهي كجائحة . انتهى . 
وأما إجارتها لنشر الثياب عليها  ونحوه . فتصح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					