فائدتان
الأولى : لو : فروايتان في الواضح . نقله في الفروع . رد على عامل كبذره قلت : أكثر الأصحاب قطعوا بفسادها حيث شرط ذلك .
الثانية : لو : لم يصح . على الصحيح من المذهب . وذكر في المحرر ، ومن تابعه : تخريجا بالصحة . وذكره كان البذر من ثالث ، أو من أحدهما والأرض والعمل من آخر ، أو البقر من رابع الشيخ تقي الدين رحمه الله رواية . واختاره . وذكر في مختصره : أنه الأظهر . ولو ابن رزين : جاز . قاله في الفائق ، والفروع . وإن كان من أحدهما الماء : ففي الصحة روايتان ، تأتيان في كلام كانت البقر من واحد ، والأرض والبذر وسائر العمل من آخر قريبا . وأطلقهما في الفروع . المصنف قلت : ظاهر كلام رحمه الله ، وأكثر الأصحاب : عدم الصحة . ثم وجدت الإمام أحمد الشارح صححه . وصححه في تصحيح المحرر . وقدمه في الخلاصة ، والكافي . واختاره . قاله شارح المحرر . القاضي