فائدتان 
الأولى : لو رد على عامل كبذره    : فروايتان في الواضح . نقله في الفروع . قلت    : أكثر الأصحاب قطعوا بفسادها حيث شرط ذلك . 
الثانية : لو كان البذر من ثالث ، أو من أحدهما والأرض والعمل من آخر ، أو البقر من رابع    : لم يصح . على الصحيح من المذهب . وذكر في المحرر ، ومن تابعه : تخريجا بالصحة . وذكره الشيخ تقي الدين  رحمه الله رواية . واختاره . وذكر  ابن رزين  في مختصره : أنه الأظهر . ولو كانت البقر من واحد ، والأرض والبذر وسائر العمل من آخر    : جاز . قاله في الفائق ، والفروع . وإن كان من أحدهما الماء : ففي الصحة روايتان ، تأتيان في كلام  المصنف  قريبا . وأطلقهما في الفروع . قلت    : ظاهر كلام  الإمام أحمد  رحمه الله ، وأكثر الأصحاب : عدم الصحة . ثم وجدت الشارح  صححه . وصححه في تصحيح المحرر . وقدمه في الخلاصة ، والكافي . واختاره  القاضي    . قاله شارح المحرر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					