فائدتان :
إحداهما : : فهو لرب الأرض . على الصحيح من المذهب . ونص عليه . وذكر في المبهج وجها أنه لهما . وقال في الرعاية : هو لرب الأرض ، مالكا أو مستأجرا أو مستعيرا . وقيل : له حكم العارية . وقيل : حكم الغصب . قال في الرعاية : وفيه بعد . ويأتي في العارية : إذا ما سقط من الحب وقت الحصاد ، إذا نبت في العام القابل . وكذا نص حمل السيل بذر إنسان إلى أرض غيره ونبت رحمه الله فيمن الإمام أحمد فهو لرب الأرض . على الصحيح من المذهب . وقال في المستوعب : لو باع قصيلا فحصد ، وبقي يسيرا . فصار سنبلا : فهو للمستعير . وللمعير إجباره على قلعه بدفع القيمة لنص أعاره أرضا بيضاء . ليجعل فيها شوكا أو دواب ، فتناثر فيها حب ، أو نوى رحمه الله على ذلك في الغاصب . الإمام أحمد