الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : لو عفا عن القود إلى غير مال مصرحا بذلك فإن قلنا : الواجب القصاص عينا : فلا مال له في نفس الأمر . وقوله هذا لغو . وإن قلنا : الواجب أحد شيئين : سقط القصاص والمال جميعا ، فإن كان ممن لا تبرع له كالمحجور عليه لفلس ، والمكاتب . والمريض فيما زاد على الثلث ، والورثة مع استغراق الديون للتركة فوجهان : أحدهما : لا يسقط المال . وهو المشهور . قاله في القواعد . والثاني : يسقط . وفي المحرر : إنه المنصوص ، واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله : إن العفو لا يصح في قتل الغيلة ، لتعذر الاحتراز . كالقتل مكابرة . وذكر القاضي وجها في قاتل الأئمة : يقتل حدا ; لأن فساده عام أعظم من المحارب .

التالي السابق


الخدمات العلمية