الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 135 ] باب كفارة القتل قوله ( ومن قتل نفسا محرمة خطأ ، أو ما أجري مجراه ، أو شارك فيها : فعليه الكفارة ) . هذا المذهب سواء قتل نفسه أو غيرها . وسواء كان القاتل مسلما أو كافرا جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره ، واختار المصنف : لا تلزم قاتل نفسه . قال الزركشي : وفيه نظر . وعنه : لا تلزم قاتل نفسه ولا كافرا ، بناء على كفارة الظهار . قاله في الواضح . وعنه : على المشتركين كفارة واحدة . قال الزركشي : وهي أظهر من جهة الدليل . وأطلقهما في المحرر . وتقدم حكم كفارة القتل عند كفارة الظهار . قوله ( أوضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا ، أو حيا ثم مات فعليه الكفارة ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب ، وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم من الأصحاب ، وقدمه في الفروع . وقال في الإرشاد : وإن جنى عليها فألقت جنينين فأكثر ، فقيل : كفارة واحدة . وقيل : تتعدد . قال في الفروع : فيخرج مثله في جنين وأمه . [ ص: 136 ] تنبيه : ظاهر قوله " فألقت جنينا " أنها لو ألقت مضغة لم تتصور : لا كفارة فيها . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقيل : فيه الكفارة . قوله ( سواء كان القاتل كبيرا عاقلا ، أو صبيا ، أو مجنونا حرا أو عبدا ) . بلا نزاع في ذلك إلا المجنون . فإنه قال في الانتصار : لا كفارة عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية