الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 281 ] قوله ( ويقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي والمستأمن . ويقطعان بسرقة ماله ) . هذا المذهب . كقود وحد قذف ، نص عليهما . وضمان متلف . وعليه أكثر الأصحاب ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والشرح ونصراه والفروع ، والزركشي ، وغيرهم . وقيل : لا يقطع مستأمن ، اختاره ابن حامد ، كحد خمر وزنا ، نص عليه بغير مسلمة . وقال في المنتخب للشيرازي : لا يقطعان بسرقة مال مسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية