قوله ( ومن فلا ضمان فيه ) هذا المذهب . قال لم تبلغه الدعوة ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، وجزم به في الوجيز ، والمنتخب ، والمنور ، وغيرهم ، وقدمه الشارح . وقال : هذا أولى ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . [ ص: 66 ] وعند : إن كان ذا دين : ففيه دية أهل دينه ، وإلا فلا شيء فيه . وأطلقهما في المذهب . وذكر أبي الخطاب أبو الفرج : أنها كدية المسلم . لأنه ليس له من يتبعه . تنبيه : فعلى المذهب : قال ابن منجا في شرحه : لا بد أن يلحظ أنه لا أمان له فإن كان له أمان : فديته دية أهل دينه . وإن لم يعرف له دين : ففيه دية مجوسي ; لأنه اليقين . انتهى . وهذا بعينه ذكره ، المصنف والشارح .