الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 69 ] تنبيهات الأول : قوله ( ودية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا : غرة عبد ، أو أمة ) بلا نزاع . ولو كان من فعل الأم ، أو كانت أمة ، وهو حر مسلم ، فتقدر حرة ، أو ذمية حاملة من مسلم ، أو ذمي ومات على أصلنا . فتقدر مسلمة . لكن يشترط فيه : أن يكون مصورا . على الصحيح من المذهب ، صححه في المغني ، والشرح ، وقدمه في الفروع ، وغيره . قال الزركشي : الولد الذي تجب فيه الغرة : هو ما تصير به الأمة أم ولد ، وما لا فلا . وقيل : تجب الغرة ، ولو ألقت مضغة لم تتصور . قال في النظم : ووجهان في المبدإ بإرشاد خرد وقال في الرعايتين ، والحاوي : فإن كان الحر مبدأ خلق آدمي ، بشهادة القوابل : ضمن بغرة . وقيل : يهدر . الثاني : ظاهر قوله ( قيمتها : خمس من الإبل ) . إن ذلك يعتبر سواء قلنا : إن الإبل هي الأصل خاصة ، أم هي وغيرها من الأصول . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وقال الزركشي : والخرقي قال : قيمتها خمس من الإبل ، بناء عنده على الأصل في الدية . [ ص: 70 ] فجعل التقويم بها . وغيره من الأصحاب مقتضى كلامه : أن التقويم بواحد من الخمسة أو الستة . وأن ذلك راجع إلى اختيار الجاني ، كما له الاختيار في دفع أي الأصول شاء ، إذا كان موجب جنايته دية كاملة . انتهى . قلت : ليس الأمر كما قال . فإن كثيرا من الأصحاب حكى الخلاف في الأصول وتقدم أنها خمسة كما تقدم . ويذكرون هنا في الغرة : أن قيمتها خمس من الإبل . الثالث : قوله ( موروثة عنه ) . كأنه خرج حيا . فيرث الغرة والدية من يرثه . كأنه خرج حيا . ولا يرث قاتل ، ولا رقيق ، ولا كافر . وترث عصبة سيد قاتل جنين أمته .

التالي السابق


الخدمات العلمية