قوله ( وإن ) وكذا لو أعتق وأعتقناه بذلك ( ثم أسقطت الجنين : ففيه غرة ) . هذا المذهب وإحدى الروايات ، اختاره ( ضرب بطن أمة ، فعتقت ) ابن حامد ، ، وجزم به في الوجيز ، ومنتخب والقاضي الأدمي وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والنظم . : حكمه حكم الجنين المملوك ، اختاره وعنه أبو بكر ، . قال في الهداية : هو أصح في المذهب . وأبو الخطاب : فيه غرة مع سبق العتق الجناية . وأطلقهن في الفروع . ونقل وعنه : التوقف . حنبل