[ ص: 75 ] قوله ( فصل : وذكر أصحابنا : أن الحرم والإحرام ، والأشهر الحرم ، والرحم المحرم . فيزاد لكل واحد ثلث الدية . فإذا اجتمعت الحرمات الأربع : وجبت ديتان وثلث ) . اعلم أن القتل تغلظ ديته في حكى هنا عن الأصحاب أنهم قالوا : تغلظ الدية في أربع جهات . فذكر منها " المصنف الحرم " . قال في الفروع : جزم به جماعة . قلت : منهم صاحب الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ومنتخب الأدمي ، والمنور ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب .
تنبيه : يحتمل قوله " الحرم " أن المراد به : حرم مكة . فتكون الألف واللام للعهد . وهو الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : تغلظ أيضا في حرم المدينة . وهو وجه اختاره بعض الأصحاب . ويحتمله كلام . وأطلقهما في الحاوي . قال في الرعايتين : وخرج في المصنف حرم المدينة وجهان . زاد في الكبرى : على الروايتين في صيده .
وذكر منها " الإحرام ، والأشهر الحرم " وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ونقله الجماعة عن رحمه الله . وهو من مفردات المذهب . وقيل : لا تغلظ بالإحرام . وأطلقهما في الشرح . [ ص: 76 ] وذكر منها " الرحم المحرم " وهو إحدى الروايتين . ونقله الإمام أحمد هنا عن الأصحاب . المصنف قلت : منهم أبو بكر ، ، وأصحابه ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، وإدراك الغاية . وهو من مفردات المذهب . والقاضي : لا تغلظ به . وهو المذهب ، جزم به وعنه الأدمي البغدادي ، والمنور ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . والفروع ، وغيرهم .
تنبيه : مفهوم كلامه : أن الرحم غير المحرم لا تغلظ به الدية . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . ولم يقيد الرحم بالمحرم في التبصرة ، والطريق الأقرب ، وغيرهما . ولم يحتج في عيون المسائل وغيرها للرحم إلا بسقوط القود . قال في الفروع : فدل على أنه يختص بعمودي النسب . قوله ( وظاهر كلام : أنها لا تغلظ بذلك ) قال الخرقي هنا ( وهو ظاهر الآية والأخبار ) ، فاختاره المصنف ، المصنف والشارح . وذكر : أنه أظهر . وهو ظاهر كلامه في الوجيز . فإنه لم يذكر التغليظ ألبتة . واعلم أن الصحيح من المذهب : أنها تغلظ في الجملة . وعليه جماهير الأصحاب . وفيما يغلظ فيه تقدم تفاصيله . والخلاف فيه . فعلى المذهب : محل التغليظ : في قتل الخطأ لا غير على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع . [ ص: 77 ] وقال ابن رزين : قياس المذهب أنها تغلظ في العمد . القاضي
قال في الانتصار : تغلظ فيه كما يجب بوطء صائمة محرمة كفارتان . ثم قال : تغلظ إذا كان موجبه الدية ، وجزم بما قاله ، وجماعة من الأصحاب . وذكر في المفردات تغلظ عندنا في الجميع ثم دية الخطإ لا تغليظ فيها ، وقدم في الرعاية الكبرى : أنها تغلظ في العمد والخطإ وشبههما ، وجزم به في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وهو ظاهر ما جزم به في المحرر ، وغيره . القاضي
تنبيه : ظاهر كلام هنا : أن المصنف . وهو صحيح . وهو المذهب . قدمه في الفروع . وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب . وقال في المغني ، والترغيب ، والشرح : تغلظ أيضا في الطرف ، وجزم به في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . التغليظ لا يكون إلا في نفس القتل