قوله ( وفي : من اليد والرجل ، والذكر والثدي ، ولسان الأخرس ، والعين القائمة ، وشحمة الأذن ، وذكر الخصي والعنين ، والسن السوداء ، والثدي دون حلمته ، والذكر دون حشفته وقصبة الأنف ، واليد والإصبع الزائدتين : حكومة ) . وهذا المذهب في ذلك كله . وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، واختار العضو الأشل المصنف : والمجد ، وصححه الحكومة في اليد والأصبع الزائدتين المصنف والشارح في . [ ص: 89 ] قطع الذكر دون حشفته ، والثدي دون حلمته : يجب في ذلك كله ثلث دية عضو من ذلك ، واختاره وعنه ابن منجا في شرحه في شلل اليد فقط . وقال : الروايتان في السن السوداء التي ذهب نفعها . أما إن لم يذهب نفعها بالكلية : ففيها ديتها كاملة . وخالفه القاضي وغيره . المصنف : من مفردات المذهب ، وجزم به ناظمها . وكذا ووجوب ثلث الدية في اليد الشلاء ، والذكر الأشل ، والعين القائمة ، والسن السود ، وذكر الخصي ، والعنين ، ولسان الأخرس : من مفردات المذهب . وجوب ثلث الدية في اليد والأصبع الزائدتين وعنه . في ذكر الخصي والعنين : كمال ديتهما في ذكر العنين : كمال ديته . ومال إليه وعنه ، المصنف والشارح . قلت : وهو الصواب . وجزم به في الانتصار في لسان الأخرس ، وقدم في الروضة . وقال في ذكر الخصي إن لم يجامع بمثله ثلث الدية ، وإلا دية . في العين القائمة : نصف الدية