فائدة : من : فهما يد واحدة . وللزيادة حكومة : على الصحيح . وفي أحدهما : نصف ديتهما وحكومة . وفي قطع إصبع من أحدهما خمسة أبعرة . [ ص: 92 ] فإن قطع يدا لم يقطعا للزيادة ولا أحدهما على الصحيح من المذهب ; لعدم معرفة الأصلية ، قطع به في الفروع ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والكافي . وقال له يدان على كوعيه ، أو يدان وذراعان على مرفقيه ، وتساويا في البطش ابن حامد : يجب القصاص فيهما . لأن هذا نقص لا يمنع القصاص كالسلعة في اليد . انتهى . وإن كانت إحداهما باطشة دون الأخرى ، أو إحداهما أكثر بطشا ، أو في سمت الذراع ، والأخرى زائدة : ففي الأصلية ديتها والقصاص ، لقطعها عمدا . وفي الزائدة : حكومة ، سواء قطعها منفردة ، أو مع الأصلية . وعلى قول ابن حامد : لا شيء فيها . لأنها عيب . فهي كالسلعة في اليد . وإن استويا من كل الوجوه ، وكانا غير باطشتين ففيهما ثلث دية اليد أو حكومة . ولا تجب دية اليد كاملة ; لأنها لا نفع فيها . فهما كاليد الشلاء . والحكم في : كالحكم في الكفين على ذراع واحد . وإن كانت إحداهما أطول من الأخرى . فقطع الطولى ، وأمكنه المشي على القصيرة : فهي الأصلية ، وإلا فهي زائدة . قال ذلك في الكافي . القدمين على ساق