الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : من له يدان على كوعيه ، أو يدان وذراعان على مرفقيه ، وتساويا في البطش : فهما يد واحدة . وللزيادة حكومة : على الصحيح . وفي أحدهما : نصف ديتهما وحكومة . وفي قطع إصبع من أحدهما خمسة أبعرة . [ ص: 92 ] فإن قطع يدا لم يقطعا للزيادة ولا أحدهما على الصحيح من المذهب ; لعدم معرفة الأصلية ، قطع به في الفروع ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والكافي . وقال ابن حامد : يجب القصاص فيهما . لأن هذا نقص لا يمنع القصاص كالسلعة في اليد . انتهى . وإن كانت إحداهما باطشة دون الأخرى ، أو إحداهما أكثر بطشا ، أو في سمت الذراع ، والأخرى زائدة : ففي الأصلية ديتها والقصاص ، لقطعها عمدا . وفي الزائدة : حكومة ، سواء قطعها منفردة ، أو مع الأصلية . وعلى قول ابن حامد : لا شيء فيها . لأنها عيب . فهي كالسلعة في اليد . وإن استويا من كل الوجوه ، وكانا غير باطشتين ففيهما ثلث دية اليد أو حكومة . ولا تجب دية اليد كاملة ; لأنها لا نفع فيها . فهما كاليد الشلاء . والحكم في القدمين على ساق : كالحكم في الكفين على ذراع واحد . وإن كانت إحداهما أطول من الأخرى . فقطع الطولى ، وأمكنه المشي على القصيرة : فهي الأصلية ، وإلا فهي زائدة . قال ذلك في الكافي .

التالي السابق


الخدمات العلمية