الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا ) ( لم يستمسك الغائط والبول ) يعني : إذا ضربه ( ففي كل واحد من ذلك دية كاملة ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . [ ص: 94 ] وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع . وكذا قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . ذكروه في أول " كتاب الديات " . وعنه : يجب ثلث الدية ، اختاره ابن أبي موسى في الإرشاد وخص الرواية في المغني والشرح بما إذا لم يستمسك البول . وتقدم : إذا أفزعه فأحدث بغائط أو بول أو ريح في " كتاب الديات " قبل الفصل .

التالي السابق


الخدمات العلمية