قوله ( وإذا ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . [ ص: 94 ] وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع . وكذا قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . ذكروه في أول " كتاب الديات " . ( لم يستمسك الغائط والبول ) يعني : إذا ضربه ( ففي كل واحد من ذلك دية كاملة ) : يجب ثلث الدية ، اختاره وعنه ابن أبي موسى في الإرشاد وخص الرواية في المغني والشرح بما إذا لم يستمسك البول . وتقدم : إذا في " كتاب الديات " قبل الفصل . أفزعه فأحدث بغائط أو بول أو ريح