قوله ( وفي ، وإن علم بقدره مثل نقص العقل بأن يجن يوما ويفيق يوما ، أو ذهاب بصر أحد العينين ، أو سمع أحد الأذنين ) بلا نزاع في ذلك . وقوله ( وإن لم يعلم قدره ، مثل : أن صار مدهوشا ، أو نقص سمعه ، أو بصره ، أو شمه ، أو حصل في كلامه تمتمة ، أو عجلة ، أو نقص مشيه ، أو انحنى قليلا ، أو تقلصت شفته بعض التقلص ، أو تحركت سنه ) بعض التحرك ( أو نقص شيء من ذلك ونحو ذلك : ففيه حكومة ) . هذا المذهب في ذلك كله ، وقطع بأكثره أكثر الأصحاب ، وجزم بالجميع في الشرح ، وشرح ذهب اللبن من ثدي المرأة ابن منجا ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره . ولم يذكر في الفروع : والتقلص . وقيل إن ذهب اللبن ففيه الدية . وذكر جماعة في البصر : يزنه بالمسافة . فلو نظر الشخص على مائتي ذراع ، فنظره على مائة : فنصف الدية . وذكر في الوسيلة : لو : وجبت الدية في ظاهر كلامه . [ ص: 96 ] فائدتان إحداهما : مثل ذلك في الحكم : لو لطمه ، فذهب بعض بصره جعله لا يلتفت إلا بشدة ، أو لا يبلع ريقه إلا بشدة ، أو اسود بياض عينيه أو احمر