قوله ( ) . هذا المذهب ، نص عليه . وعليه الأصحاب . وفي كل واحد من الشعور الأربعة : الدية . وهو شعر الرأس واللحية والحاجبين ، وأهداب العينين : في كل شعر من ذلك حكومة . كالشارب ، نص عليه . [ ص: 102 ] فائدتان إحداهما : وعنه في ذلك ، لعدم إمكان المساواة . الثانية : نقل لا قصاص : كل شيء من الإنسان فيه أربعة : ففي كل واحد ربع الدية . وطرده حنبل في جلدة وجه . قوله القاضي . وهو المذهب . وإليه ميل ( وفي بعض ذلك بقسطه من الدية ) ، المصنف والشارح في بحثهما . وعليه الأصحاب . وذكر احتمالا : يجب فيه حكومة . قوله ( فإن أبو الخطاب : احتمل أن يلزمه بقسطه ) جزم به في الوجيز . ونصره بقي من لحيته ما لا جمال فيه الناظم . وهو ظاهر ما قدمه في المذهب . واحتمل أن يلزمه كمال الدية . وهو المذهب . وإليه ميل ، المصنف والشارح في بحثهما ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا . وقيل : فيه حكومة . وهو قوي . وأطلقهن في المحرر .